الأسد يصدر مرسوماً لتعريف التجمعات العمرانية  Housing_irregular1أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم السبت، المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2010 يتضمن تعريف التجمعات العمرانية والعَرَصَات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات وغيرها من الأحكام المتعلقة بمالك العقار وأحكام البيع والشراء والترخيص بالبناء.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة، قوله إن "المرسوم التشريعي 82 لعام 2010 سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين من المساكن وتخفيض أسعار العقارات إضافة إلى زيادة الجمالية العمرانية للمدن السورية"، مضيفا أنه "يلبي حاجة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية وخاصة الاستثمار العقاري الذي تشهده سورية".
وأوضح الوزير أن القانون الجديد سيطبق في مراكز المحافظات كافة كخطوة أولى وعلى التجمعات العمرانية الجديدة بما فيها المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار والتطوير العقاري للقطاعين الخاص والمشترك ومشاريع الجمعيات التعاونية السكنية إضافة إلى المقاسم ذوات الصفات السكنية والتجارية والخدمية والصناعية والسياحية والأبنية المهدومة والأبنية المنفذة جزئيا.
ولفت إلى أنه يلزم المالك المرخص له بالبناء بتشييد بنائه أو استكماله كاملا ومكسيا من الخارج والداخل خلال فترة زمنية محددة بالترخيص وتسليم المقاسم إلى الشارين، وفق ما نص عليه عقد الشراء تحت طائلة العقوبة الجزائية والغرامة المالية.
وكان مجلس الوزراء أقر مطلع الشهر الماضي، مشروع قانون يتعلق بإعمار العرَصات الجديد وتعديل القرار الجمهوري الخاص بإحداث المؤسسة العامة للإسكان، وذلك للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات، وإلغاء القانون رقم 14 لعام 1974 والمعدل بالقانون رقم 59 لعام 1979".
ويتضمن مشاريع التطوير والاستثمار السكنية العائدة للقطاعين الخاص والمشترك ومشاريع المجتمعات العمرانية الجديدة ومشاريع الجمعيات التعاونية السكنية والمقاسم والعقارات ذات الصفة السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية ومناطق الحرف والأبنية المهدمة والأبنية المنفذة جزئيا ولم يستكمل بناؤها وفق نظام البناء النافذ في مدن مراكز المحافظات.
كما يهدف إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها سورية وخاصة الاستثمار العقاري وتأمين السكن الملائم للمواطنين والحد من ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات والأبنية السكنية.
ويقصد بالعرصات بموجب القانون رقم 14 لعام 1974 والمعدل بالقانون رقم 59 لعام 1979 كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام تقع ضمن حدود العمران في الجهات الإدارية.
وكانت الحكومة السورية قامت بإعداد عدد من التشريعات لمواجهة فورة العقارات التي شهدتها سورية خلال الأعوام الماضية، إذ قاربت أسعار العقارات في مدن عالمية مثل باريس ولندن، الأمر الذي حدا بتقرير دولي متخصص وضع مدينة دمشق في مصافي أكثر 10 مدن غلاء في أسعار العقارات التجارية عالميا.
وينظم السوق العقاري في سورية جهتين ناظمتين هما هيئة الاستثمار والتطوير العقاري التي تهتم بتوفير عرض أكبر للمساكن من خلال الترخيص للمطورين العقاريين وهيئة الإشراف على التمويل العقاري التي تهتم بتوفير طلب أكبر على المساكن من خلال الترخيص لشركات التمويل العقاري.